Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11566 14/06/2023

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 11566 تاريخ 14/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 22/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11566
التاريخ
14/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 26, 22/06/2023, ص. 2450
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11566 تاريخ 14/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 لا سيما الـمادة 111 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

25.000.000.000 ل.ل

فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

الوظيفة 923 ــ التعليم الثانوي الـمهني والتقني

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

25.000.000.000 ل.ل

فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية

لاجراء الامتحانات الرسمية للتعليم الـمهني والتقني لعام 2023

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023