Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12141 11/09/2023

تصحيح خطأ مادي وارد في الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

مرسوم رقم 12141 تاريخ 11/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/09/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12141
التاريخ
11/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/09/2023, ص. 3245-3246
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12592 تاريخ 21/11/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12141 تاريخ 11/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023 وبتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحح في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 التالي:

«الى الجزء الأول:

الباب السابع ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل الثالث ــ قوى الامن الداخلي والسجون

الوظيفة 341 ــ إدارة تأديبية

البند 11 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 2 ــ نفقات تغذية

/400.000.000.000/ل.ل.

فقط مبلغا وقدره أربعماية مليار ليرة لبنانية".

بدلا من:

"الى الجزء الاول:

الباب السابع ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل الثالث ــ قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 341 ــ ادارة تأديبية

البند 11 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 5 ــ نفقات تغذية

/400.000.000.000/ل.ل.

فقط مبلغا وقدره أربعماية مليار ليرة لبنانية»

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023