Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12160 11/09/2023

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات

مرسوم رقم 12160 تاريخ 11/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/09/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12160
التاريخ
11/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/09/2023, ص. 3248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12160 تاريخ 11/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون رقم 297 تاريخ 8/8/2022 (الـموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص(,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ26/5/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات، الـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 297 تاريخ 8/8/2022.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير البيئة الإمضاء: ناصر ياسين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023