المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة وجوازات السفر للشؤون العامة، الـموقع بتاريخ 29/11/2022 والـمرفق ربطا.
مرسوم رقم 12143 11/09/2023
مرسوم رقم 12143 تاريخ 11/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 21/09/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة وجوازات السفر للشؤون العامة، الـموقع بتاريخ 29/11/2022 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة