Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12045 11/09/2023

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 12045 تاريخ 11/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 21/09/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12045
التاريخ
11/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/09/2023, ص. 3294
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12045 تاريخ 11/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ندى محمد علي النحال» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1358/2022 تاريخ 9/6/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 8/3/2022 تحت رقم 261/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ندى محمد علي النحال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023