المادة 1
رخص للسيدة «سنا محمد عبد الكريم سكريه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 12130 11/09/2023
مرسوم رقم 12130 تاريخ 11/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 21/09/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «سنا محمد عبد الكريم سكريه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2832/2030 تاريخ 8/12/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الاميركية ــ واشنطن بتاريخ 14/9/2021 تحت رقم 2206/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سنا محمد عبد الكريم سكريه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة