المادة 3
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 12368 تاريخ 20/10/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12368 تاريخ 20/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 26/10/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 12368 تاريخ 20/10/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/329097/article/3/