المادة 2
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 12362 تاريخ 20/10/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 20/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 26/10/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 20/10/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/329151/article/2/