Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12314 20/10/2023

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

مرسوم رقم 12314 تاريخ 20/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 02/11/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12314
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3689
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13106 تاريخ 20/03/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12314 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/7/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السادة القضاة السابقين الواردة أسماؤهم أدناه في منصب الشرف كل في الرتبة الـمبينة تجاه اسمه:

الاسـم والشـهرة

الرتبة

محمد بري

قاضي تحقيق أول

شربل رزق

مستشار لدى محكمة التمييز

مالك صعيبي

مفتش عام في هيئة التفتيش القضائي

عماد قبلان

محامي عام لدى محكمة التمييز

فادي العنيسي

رئيس محكمة استئناف

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023