Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12425 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 12425 تاريخ 20/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 02/11/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12425
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12425 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 10138 تاريخ 21/9/2022 القاضي بتجديد رخصة السيدة وفاء علي عبيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة وفاء علي عبيد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 909 تاريخ 17/1/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة وفاء علي عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة قرحه العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023