المادة 1
يلغى الـمرسوم رقم 2926 تاريخ 11/5/2018 الـمتعلق بهبة مقدمة من شركة الفاخوري للسيارات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن سيارة من نوع TOYOTA AVALON موديل 2012، رقم الهيكل 4T1BK36B2BU380723 .
مرسوم رقم 12643 05/12/2023
مرسوم رقم 12643 تاريخ 05/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 14/12/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023،
يرسم ما يأتي:
يلغى الـمرسوم رقم 2926 تاريخ 11/5/2018 الـمتعلق بهبة مقدمة من شركة الفاخوري للسيارات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن سيارة من نوع TOYOTA AVALON موديل 2012، رقم الهيكل 4T1BK36B2BU380723 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة