المادة 1
تجدد الرخصة العائدة لشركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، بإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، القائم على العقار رقم /1673/ من منطقة حراجل ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 12727 20/12/2023
مرسوم رقم 12727 تاريخ 20/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2024. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إنَّ مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 3088 تاريخ 12/3/2016 القاضي بإعطاء شركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، رخصة لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1971/2022 تاريخ 2/3/2022 والـمتعلق بطلب تجديد رخصة لإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد العائدة لها.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
تجدد الرخصة العائدة لشركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، بإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، القائم على العقار رقم /1673/ من منطقة حراجل ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان.
على الشركة الـمرخص لها التقيد بأحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقـم 137 تـاريــخ 12/6/1959 والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ 11/3/2021 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة