مرسوم رقم 12850 12/01/2024
إنتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية
مرسوم رقم 12850 تاريخ 12/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 12850
- التاريخ
- 12/01/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 25/01/2024
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 3
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 12850 تاريخ 12/01/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، لا سيما الـمادة 461 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديـد التعويـض الشـهري الـمقطـوع لـلـقـضـاة الـمنـتـدبـيـن من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية(،
وبعد إستطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 660 تاريخ 13/12/2023 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
المادة 3
بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 12839 تاريخ 12/01/2024 إعطاء صندوق تعاضد قضاة الـمحاكم الشرعية والـمذهبية سلفة خزينة
- مرسوم رقم 12844 تاريخ 12/01/2024 إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة
- مرسوم رقم 12857 تاريخ 12/01/2024 إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة
- مرسوم رقم 12856 تاريخ 12/01/2024 إعطاء وزارة الخارجية والـمغتربين سلفة خزينة
- مرسوم رقم 12843 تاريخ 12/01/2024 إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة
- مرسوم رقم 12849 تاريخ 12/01/2024 الاجازة بفتح مدرسة خاصة في منطقة الهرمل (قضاء الهرمل) باسم "ثانوية الرشاد",