Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 28/12/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تلغى الفقرتان الأولى والثانية من الـمادة 29 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري ويستعاض عنهما بالنص التالي: يستفيد الأجير من التقديمات الصحية والاستشفائية والـمساعدات الـمرضية عينها التي يستفيد منها الـموظف في بلدية الغبيري وبالنسب عينها، كما تستفيد زوجة الأجير وأولاده الذكور أو الإناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي والأب والأم والأخ القاصر أو العاجز والأخت القاصرة أو العاجزة الذين هم في عهدته قانوناً من التقديمات عينها التي تستفيد منها زوجة الـموظف في البلدية وأولاده الذكور أو الإناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي والأب والأم والأخ القاصر أو العاجز والأخت القاصرة أو العاجزة الذين هم في عهدته قانوناً، ويتقاضى عنهم تعويضاً عائلياً، وعلى أن تطبق القيم الـمتوجب تسديدها من قبله وفقاً للأنظمة والقرارات الـمعمول بها في تعاونية موظفي الدولة على أن لا تتجاوز في مطلق الأحوال ثلثي الحد الأدنى للأجور النافذ في كل حين.

المادة 3 من مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/329531/article/3/