Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12881 15/01/2024

قبول قاض سابق في منصب الشرف

مرسوم رقم 12881 تاريخ 15/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12881
التاريخ
15/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2024, ص. 200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12881 تاريخ 15/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد مـوافـقـة مجـلـس القضاء الأعلى بـتــاريــخ 13/11/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت السيدة ندين جرمانوس القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة محام عام مالي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024