المادة 1
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /12.000.000/ ل.ل. شهرياً (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 12772 20/12/2023
مرسوم رقم 12772 تاريخ 20/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 28/12/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الضمان الإجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته لاسيما الـمواد 66، 68، 71 و73 منه،
بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 1229 الـمتخذ في الجلسة عدد 995 تاريخ 17/5/2023،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 176/2023 ــ 2024 تاريخ 17/10/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /12.000.000/ ل.ل. شهرياً (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).
يعمل بهذا الـمرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة