Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

الـمشتريات التي تسمح بحق الاسترداد هي الأموال الخاضعة للضريبة كافة، باستثناء:

ــ الخدمات،

ــ الأطعمة والـمشروبات على أنواعها،

ــ الـمحروقات أو الـمواد الـملتهبة على أنواعها،

ــ الـمشتريات الـممنوع تصديرها بموجب القانون،

ــ التبغ الـمصنع.

المادة 4 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329819/article/4/