المادة 4
الـمشتريات التي تسمح بحق الاسترداد هي الأموال الخاضعة للضريبة كافة، باستثناء:
ــ الخدمات،
ــ الأطعمة والـمشروبات على أنواعها،
ــ الـمحروقات أو الـمواد الـملتهبة على أنواعها،
ــ الـمشتريات الـممنوع تصديرها بموجب القانون،
ــ التبغ الـمصنع.
مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الـمشتريات التي تسمح بحق الاسترداد هي الأموال الخاضعة للضريبة كافة، باستثناء:
ــ الخدمات،
ــ الأطعمة والـمشروبات على أنواعها،
ــ الـمحروقات أو الـمواد الـملتهبة على أنواعها،
ــ الـمشتريات الـممنوع تصديرها بموجب القانون،
ــ التبغ الـمصنع.
المادة 4 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329819/article/4/