Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يحق فقط للـموردين الخاضعين للضريبة والـمسجلين لدى الإدارة الضريبية أن يتولوا الـمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسياح وفقا للإجراءات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة، وذلك بعد الحصول بناء على طلبهم على ترخيص من قبل الادارة الضريبية تمنحه لهم بعد التثبت من أن سجلهم فيها نظيف وتعاملهم مع الناس صادق وجيد.

يعطى رقم خاص للترخيص العائد لكل مورد.

المادة 5 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329819/article/5/