المادة 1
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة حوش الحريمه ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، وتعرف بإسم "ثانوية حوش الحريمه الرسمية."
مرسوم رقم 12967 12/02/2024
مرسوم رقم 12967 تاريخ 12/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لاسيما الـمادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة حوش الحريمه ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، وتعرف بإسم "ثانوية حوش الحريمه الرسمية."
تحدد السنوات الـمنهجية في الثانوية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة