Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13084 29/02/2024

تعيين رئيس وعضو أصيل للـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري

مرسوم رقم 13084 تاريخ 29/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13084
التاريخ
29/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/2024, ص. 570
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13084 تاريخ 29/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأوقاف الذرية الصادر بـتـاريــخ 10/3/1947 لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 806 تاريخ 15/6/1999 (تعيين رئيس وعضو للـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من القاضيين الـمبين إسماهما أدناه في الـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في الـمادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري وفقا لـما يلي:

القاضي رين مطر (رئيساً بدلاً من القاضي السابق جان فهد(

القاضي ايلي حلو (عضواً أصيل بدل من القاضي السـابـق سليم الأسطا(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024