Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13115 20/03/2024

إلغاء الـمرسوم رقم 12830 تاريخ 9/2/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الأمن العام لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

مرسوم رقم 13115 تاريخ 20/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13115
التاريخ
20/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2024, ص. 658
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13115 تاريخ 20/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12830 تاريخ 9/2/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الأمن العام لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 12830 تاريخ 9/2/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الأمن العام لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024