المادة 1
تُعدل الرسوم الـمتعلقة بدخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 13148 04/04/2024
مرسوم رقم 13148 تاريخ 04/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 وتعديلاته (الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه) لا سيما الـمادة /5/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 (تطبيق القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 الـمتعلق بالدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 18/01/2023،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 1672 تاريخ 20/02/2024 ومرفقاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،
يرسم ما يأتي:
تُعدل الرسوم الـمتعلقة بدخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة