Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13303 29/04/2024

الغاء الـمرسوم رقم 12825 تاريخ 5/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

مرسوم رقم 13303 تاريخ 29/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13303
التاريخ
29/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/2024, ص. 906-907
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13303 تاريخ 29/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26و60 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12825 تاريخ 5/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 12825 تاريخ 5/1/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)، وذلك لانتهاء السنة الـمالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024