Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13220 05/04/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولنديه

مرسوم رقم 13220 تاريخ 05/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13220
التاريخ
05/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 859
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13220 تاريخ 05/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «بنجمان ابراهيم سليمان» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 978/2030 تاريخ 14/6/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 24/3/2023 تحت رقم 219/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولنديه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «بنجمان ابراهيم سليمان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024