المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل وهي عبارة عن بدل كلفة صيانة أجهزة تفتيش الحاويات بقيمة /19.980/ دولار أميركي أي ما يعادل /299.700.000/ل.ل (مئتان وتسعة وتسعون مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
مرسوم رقم 13210 05/04/2024
مرسوم رقم 13210 تاريخ 05/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل وهي عبارة عن بدل كلفة صيانة أجهزة تفتيش الحاويات بقيمة /19.980/ دولار أميركي أي ما يعادل /299.700.000/ل.ل (مئتان وتسعة وتسعون مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة