Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13269 29/04/2024

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الدوسة والبغدادي (قضاء عكار) باسم "ليسيه الوطنية الأهلية"

مرسوم رقم 13269 تاريخ 29/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13269
التاريخ
29/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/2024, ص. 952-953
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13269 تاريخ 29/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدين فراس غصوب كبيدات وباسل احمد كبيدات الـمسـجـل بالرقم 7894/12 تاريخ 20/9/2019 والـمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في دوسة والبغدادي (قضاء عكار) باسم "ليسيه الوطنية الأهلية".

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدين فراس غصوب كبيدات الـمولود العام 1985 في خربة شار (قضاء عكار) وباسل احمد كبيدات الـمولود العام 1994 في خربة شار (قضاء عكار) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، والكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /578/ من منطقة الدوسة والبغدادي العقارية (قضاء عكار) باسم "ليسيه الوطنية الاهلية".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024