المادة 1
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1193 تاريخ 12/09/2025, المادة 1, من 18/09/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
قُبلت الهبة المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تحقيق محروقات بقيمة /٢/ مليون يورو، وتحقيق أدوية بقيمة /٢/ مليون يورو، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيه الحدّ الأدنى للرسم الجمركي ومن الرسوم المرفئية ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ومن الرسم المقطوع البالغ ٣٪.
السجل · 2 نسخ
-
قُبلت الهبة الـمقدمة من السلطات الألـمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن تحقيق محروقات بقيمة /2/ مليون يورو، وتحقيق أدوية بقيمة /2/ مليون يورو، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية والـمرفئية ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة.
-
قُبلت الهبة المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تحقيق محروقات بقيمة /٢/ مليون يورو، وتحقيق أدوية بقيمة /٢/ مليون يورو، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيه الحدّ الأدنى للرسم الجمركي ومن الرسوم المرفئية ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ومن الرسم المقطوع البالغ ٣٪.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1193 تاريخ 12/09/2025, المادة 1, 18/09/2025
عدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم ١٣٣٥٣ تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ بحيث تصبح كما يلي:
«قُبلت الهبة المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تحقيق محروقات بقيمة /٢/ مليون يورو، وتحقيق أدوية بقيمة /٢/ مليون يورو، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيه الحدّ الأدنى للرسم الجمركي ومن الرسوم المرفئية ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ومن الرسم المقطوع البالغ ٣٪.