Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13353 20/05/2024

قبول هبة مقدمة من السلطات الألـمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

مرسوم رقم 13353 تاريخ 20/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13353
التاريخ
20/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/2024, ص. 1113
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1193 تاريخ 12/09/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13353 تاريخ 20/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 62/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 18/09/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1193 تاريخ 12/09/2025, المادة 1, من 18/09/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

قُبلت الهبة المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تحقيق محروقات بقيمة /٢/ مليون يورو، وتحقيق أدوية بقيمة /٢/ مليون يورو، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيه الحدّ الأدنى للرسم الجمركي ومن الرسوم المرفئية ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ومن الرسم المقطوع البالغ ٣٪.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/09/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    قُبلت الهبة الـمقدمة من السلطات الألـمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن تحقيق محروقات بقيمة /2/ مليون يورو، وتحقيق أدوية بقيمة /2/ مليون يورو، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية والـمرفئية ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة.

  2. النسخة 2.0 · من 18/09/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1193 تاريخ 12/09/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    قُبلت الهبة المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تحقيق محروقات بقيمة /٢/ مليون يورو، وتحقيق أدوية بقيمة /٢/ مليون يورو، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيه الحدّ الأدنى للرسم الجمركي ومن الرسوم المرفئية ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ومن الرسم المقطوع البالغ ٣٪.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024