المادة 4
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
مرسوم رقم 13362 تاريخ 20/05/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 13362 تاريخ 20/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
المادة 4 من مرسوم رقم 13362 تاريخ 20/05/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330258/article/4/