المادة 1
قُـبِـلَ في منصب الشرف القاضي السابق السيد غسان عويدات برتبة نائب عام لدى محكمة التمييز.
مرسوم رقم 13415 29/05/2024
مرسوم رقم 13415 تاريخ 29/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/3/2024،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
قُـبِـلَ في منصب الشرف القاضي السابق السيد غسان عويدات برتبة نائب عام لدى محكمة التمييز.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري
نصوص ذات صلة