المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 13486 تاريخ 12/06/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13486 تاريخ 12/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 13486 تاريخ 12/06/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330385/article/2/