المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 13487 تاريخ 12/06/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13487 تاريخ 12/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 13487 تاريخ 12/06/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330389/article/3/