المادة 1
قُـبِـلَ في منصب الشرف القاضي السابق السيد شكري صادر برتبة رئيس مجلس شورى الدولة.
مرسوم رقم 13506 19/06/2024
مرسوم رقم 13506 تاريخ 19/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولـة بـتـاريـخ 31/8/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
قُـبِـلَ في منصب الشرف القاضي السابق السيد شكري صادر برتبة رئيس مجلس شورى الدولة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر العدل الإمضاء: هنري خوري
نصوص ذات صلة