المادة 1
رخص للسـيدة «برناديت فايز متى» مـن التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 13528 19/06/2024
مرسوم رقم 13528 تاريخ 19/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «برناديت فايز متى» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2446/2030 تاريخ 26/11/2020 والوارد بواسـطـة السـفـارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 29/9/2020 تحت رقم 3/610 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسـيدة «برناديت فايز متى» مـن التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة