Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13581 25/06/2024

قبول هبة نقدية مقدمة من جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت لصالح تلفزيون لبنان لتأمين ميكسر وصيانة UPS لزوم انتاج نشرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة إضافة الى تقديم رواتب للـمترجمين الى لغة الإشارة لـمدة سنتين

مرسوم رقم 13581 تاريخ 25/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13581
التاريخ
25/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/2024, ص. 1691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13581 تاريخ 25/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (ألـموازنة العامة للعام 2022)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (ألضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 14/12/2000 (قانون الجمارك وتعديلاته(،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الـمالية،

وبناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 25 تاريخ 07/09/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

قبلت الهبة النقدية بقيمة (36.416/ دولار أميركي الـمقدمة من جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت لصالح تلفزيون لبنان لتأمين ميكسر وصيانة UPS لزوم انتاج نشرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة إضافة الى تقديم رواتب للـمترجمين الى لغة الإشارة لـمدة سنتين.

المادة 2

تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الـموازنة العامة.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024