المادة 1
تُنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيدة ميريه يوسف عفيف (رقمها الـمالي 237) اعتبارا من تاريخ 21/7/2024 لبلوغها السن القانونية وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 13598 05/07/2024
مرسوم رقم 13598 تاريخ 05/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
تُنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيدة ميريه يوسف عفيف (رقمها الـمالي 237) اعتبارا من تاريخ 21/7/2024 لبلوغها السن القانونية وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة