Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13644 10/07/2024

تمديد العمل بالـمرسوم رقم 8410 تاريخ 22/10/2021 (تأليف مجلس الاوسمة)

مرسوم رقم 13644 تاريخ 10/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13644
التاريخ
10/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1884
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13644 تاريخ 10/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 122 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 8410 تاريخ 22/10/2021 (تأليف مجلس الأوسمة)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مُدد العمل بالـمرسوم رقم 8410 تاريخ 22/10/2021 (تأليف مجلس الاوسمة) لـمدة ثلاث سنوات إضافية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024