Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13676 18/07/2024

تصحيح الخطأ الـمادي في الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024 ( «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية البقاع، زحلة»)

مرسوم رقم 13676 تاريخ 18/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13676
التاريخ
18/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 30, 25/07/2024, ص. 1942
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13676 تاريخ 18/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 وتعديلاته (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحّح الخطأ الـمادي في الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024 بحيث يُعتمد إسم «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية البقاع، زحلة» بدلا من: «مؤسسة الـمطران نيفون» أينما وردت في الـمرسوم.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024