المادة 1
يصحّح الخطأ الـمادي في الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024 بحيث يُعتمد إسم «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية البقاع، زحلة» بدلا من: «مؤسسة الـمطران نيفون» أينما وردت في الـمرسوم.
والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 13676 18/07/2024
مرسوم رقم 13676 تاريخ 18/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 وتعديلاته (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
يصحّح الخطأ الـمادي في الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024 بحيث يُعتمد إسم «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية البقاع، زحلة» بدلا من: «مؤسسة الـمطران نيفون» أينما وردت في الـمرسوم.
والباقي دون تعديل.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة