المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 13705 تاريخ 06/08/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13705 تاريخ 06/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 13705 تاريخ 06/08/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330707/article/2/