المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
مرسوم رقم 13964 تاريخ 13/09/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13964 تاريخ 13/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 13964 تاريخ 13/09/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330755/article/2/