Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13974 13/09/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة

مرسوم رقم 13974 تاريخ 13/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13974
التاريخ
13/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/2024, ص. 2363-2364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13974 تاريخ 13/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهـبـة العينية الـمقدمة لصالح دار الفتوى ــ صـنـدوق الـزكـاة وهـي عبارة عـن حـرامـات لتـوزع عـلـى الفـقـراء والـمحتاجين وتقدر قيمتها بـ /55.544/ دولار أميركي، أي ما يعادل /833.160.000/ ل.ل (فقط ثمانية وثلاثة وثلاثون مليونا ومئة وستون ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاكي الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024