Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13963 12/09/2024

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

مرسوم رقم 13963 تاريخ 12/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13963
التاريخ
12/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/2024, ص. 2464
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13963 تاريخ 12/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان( وتعديلاته،

بناء على طلب السيد سعد علي عبدالله علي النصيب من الجنسية الكويتية الـمسجل برقم 1977/2024 تاريخ 2/4/2024 بتملك حقوق عينية عقارية والـمرفق بالـمستندات التي تثبت ان مجموع الـمساحات الـمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد سعد علي عبدالله علي النصيب من الجنسية الكويتية بتملك العقارين رقم 32 و33 من منطقة دقون العقارية ــ قضاء عاليه والبالغة مساحتهما الاجمالية 72100 م.م.، والغاية من تملك هذين العقارين هي من اجل إنشاء بناء وملاعب رياضية وأخرى للتدريب على ركوب الخيل وإسطبلات للخيول وحدائق.

على الجهة الـمرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا الـمرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضع موضوع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024