Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

غرامة التأخير في الدفع:

تحتسب غرامة التأخير في الدفع على مجموع الضريبة وغرامة التحقق عند توجبها، وتسري اعتبارا من:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية بالنسبة للـمكلفين الخاضعين لنظام التكليف الذاتي، وفي حال تمديد الـمهلة، تحتسب الغرامة من تاريخ انتهاء الـمهلة الـممدّدة.

ــ بعد مرور شهرين من تاريخ نشر الجداول الأساسية في الجريدة الرسمية بالنسبة للـمكلفين الذين تصدر الضريبة الـمتوجبة عليهم بموجب جداول أساسية.

ــ تاريخ انتهاء مهلة التصريح عن الـموجب الضريبي في حال عدم وجود مهلة للدفع، كالغرامة الـمتوجبة على التأخر في التصريح عن مباشرة العمل أو التأخر عن إبلاغ الإدارة عن التعديلات الـمتعلقة بالـمكلف.

ــ بعد مرور شهرين من تاريخ صدور أمر القبض برسم الانتقال.

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع في حال عدم وجود مهلة للتصريح عن الـموجب الضريبي.

المادة 19 من مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330827/article/19/