Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13899 09/09/2024

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة

مرسوم رقم 13899 تاريخ 09/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13899
التاريخ
09/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/2024, ص. 2367-2371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13899 تاريخ 09/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 وتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهوريـة كازاخستان بشـأن الإعفاء مـن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة، الـموقع بتاريخ 20/6/2024 والـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024