المادة 1
أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهوريـة كازاخستان بشـأن الإعفاء مـن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة، الـموقع بتاريخ 20/6/2024 والـمرفق ربطا.
مرسوم رقم 13899 09/09/2024
مرسوم رقم 13899 تاريخ 09/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 وتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهوريـة كازاخستان بشـأن الإعفاء مـن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة، الـموقع بتاريخ 20/6/2024 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة