Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13779 16/08/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه

مرسوم رقم 13779 تاريخ 16/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13779
التاريخ
16/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/2024, ص. 2195-2196
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13779 تاريخ 16/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السـيدة «سناء عادل جمال» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 143/2030 تاريخ 20/1/2023 والوارد بـواسـطـة سـفـارة لبنان لـدى مملكه هولندا بـتـاريــخ 27/9/2022 تحت رقم 3/724 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولنديه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «سناء عادل جمال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024