Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13937 12/09/2024

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الكرواتية

مرسوم رقم 13937 تاريخ 12/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13937
التاريخ
12/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/2024, ص. 2380-2381
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13937 تاريخ 12/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «حمده مهدي غصن» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 303/2030 تاريخ 15/2/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 31/10/2023 تحت رقم 1103/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الكرواتية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «حمده مهدي غصن» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكرواتية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024