Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13844 تاريخ 20/08/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 13844 تاريخ 20/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمادية والـمالية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليُصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في كل من الاختصاصات الـمذكورة وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 2 من مرسوم رقم 13844 تاريخ 20/08/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330945/article/2/