المادة 2
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 13965 تاريخ 13/09/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13965 تاريخ 13/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 13965 تاريخ 13/09/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330946/article/2/