Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13821 16/08/2024

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «شركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل.

مرسوم رقم 13821 تاريخ 16/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13821
التاريخ
16/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/2024, ص. 2217-2218
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13821 تاريخ 16/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الـمتضمن الترخيص لشركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية)،

وبعد إستشارة الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع الرأي رقم 47 تاريخ 19/6/2024 الـمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم تاريخ،

بناء على إقتراح وزيري الإعلام والإتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل. وفقاً للآتي:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

النسبة

أسبيرهاني نقولا منصور

عمر حسن صبره

300 سهما

10%

رودي يوسف خليل

جوزيت يوسف خليل

300 سهما

10%

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024