Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14046 تاريخ 03/10/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 14046 تاريخ 03/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مدّد إعفاء الإرساليات والهبات الواردة لصالح الصليب الأحمر اللبناني من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% ومن كافة الرسوم الـمتوجبة، ومن الرسوم الـمرفئية والبلدية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، وذلك لغاية 31/12/2024 قابلة للتجديد.

المادة 1 من مرسوم رقم 14046 تاريخ 03/10/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331085/article/1/