المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
مرسوم رقم 14062 تاريخ 03/10/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14062 تاريخ 03/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 14062 تاريخ 03/10/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331144/article/2/